أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الاقتداء بالمسبوق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الاقتداء بالمسبوق
معلومات عن الفتوى: الاقتداء بالمسبوق
رقم الفتوى :
8615
عنوان الفتوى :
الاقتداء بالمسبوق
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : مأموم مسبوق قام ليكمل صلاته بعد سلام الإمام هل يصح أن يقتدى به أحد ؟
نص الجواب
أجاب : للفقهاء فى ذلك خلاف : فالحنفية قالوا : لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإِتمام صلاته . والمالكية وافقوهم : على ذلك ، إذا كان المسبوق أدرك ركعة مع إمامه ، لكن لو أدرك أقل من ركعة ، صح الاقتداء به . والشافعية قالوا : من اقتدى بمأموم مسبوق بعد أن سلم الإِمام ، أو نوى مفارقته : صح الاقتداء ، وهذا فى غير الجمعة أما فى صلاتها فلا يصح الاقتداء . الحنابلة وافقوهم : على ذلك . " الفقه على المذاهب الأربعة " . وما دام هناك اختلاف فلا يصح التعصب لرأى .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: